محمد باقر الوحيد البهبهاني
138
الحاشية على مدارك الأحكام
كثرة . [ ولذا ] « 1 » اتفق أفهام الكل في قول الفقهاء : إن لم يوجد التراب فالغبار ، وإن لم يوجد فالطين ، إلى غير ذلك . وكذا في ما ورد في الأخبار ، بل في بعضها : فتيمم بالطين ، أو تيمم بالغبار ، أو ما يؤدّي ما ذكرت من العبارة ، وإن كان بتفاوت في التعبير . وبالجملة : أيّ فرق بين أن يقال : إن لم تجدوا ماء فبالتراب ، وإن لم تجدوا ترابا فبالغبار ، وأمثال ذلك ، كما ورد في الأخبار ، وأمّا في الغبار والطين يفهم اتحاد الهيئة على اليقين من دون شك ، وليس ذلك من الاطلاع عن الخارج ، إذ لو عرض هذه العبارة على أهل العرف يفهمون كذلك البتّة ، حتى لو وجدوا من الفقهاء مخالفة في ذلك كلا أو بعضا لحكموا بثبوت مانع ، أي دليل شرعي يمنع من الإطلاق [ أو ] العموم ، أو يمنع عموما . كما أنّ الحال في الماء كذلك ، مثل قوله : إن لم يكن ماء فجمدا وثلجا ، يفهم أنّ الوضوء أو الغسل من الجمد والثلج مثل الماء ، فتأمّل جدّا ) « 2 » . قوله : وفيه نظر . ( 2 : 228 ) . ( 1 ) لم يستدل بوجوب التأسّي بفعله عليه السّلام حتى يقال : لا يجب حتى يعلم وجوبه ، كما هو أحد المذاهب في التأسي ، بل استدلاله ليس إلَّا بالتيمم البياني الوارد في مقام بيان الواجب الذي هو عبادة توقيفية ، فلو كان جواب له فهو أنّ البيان غير منحصر بالفعل ، بل إطلاق قوله تعالى - مثلا - بيان ،
--> « 1 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة . « 2 » ما بين القوسين ليس في « أ » و « و » .